السائل:
ما حكم الاختلاط للضرورة في العمل ؟
أجاب شيخنا حسين بن عودة العوايشة حفظه الله:
المحظور من الاختلاط ما يجر للفتنة؛ من عدم غض البصر المفضي إلى مالا تحمد عقباه. ومع مضي الأيام يألف الإنسان المنكر، وهذا يرتبط بطبيعة النساء المتواجدة في العمل وغيره، ماذا تلبس وكيف تتصرف ...
في حال غض البصر، وتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الانجرار للفتنة يجوز هذا العمل، والا فلا.
والسلامة لا يعد لها شيء