ٱلْمَوْقِعُ ٱلرَّسْمِيُّ لِسَمَاحَةِ ٱلشَّيْخِ

د .حُسَين بن عُودَة العَوايشَة

السائل:

ما حكم من سب الله؟ وهل تطلق زوجته أم لا؟

أجاب شيخنا حسين بن عودة العوايشة حفظه الله:

سب الله - تعالى - من نواقض الإسلام، وهو كفر مخرج من الدين، فمن سب الله - تعالى - يكفر كفرا مخرجا من الدين، إذا كان مختارا غير مكره، قاصدا غير ذاهل، عالما غير جاهل بذلك.

وهل تطلق زوجته؟ عند تأملي المسألة رأيت من المناسب أن أنقل قول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مختصرا:

لا يسمى طلاقا، بل تفريقا يفرق بينهما من غير طلاق، وتحرم عليه، فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء، فلا يلزمه تجديد العقد.

وإذا انقضت عدتها ولم يتب فلها أن تنكح من شاءت، لأنه بمثابة الطلاق فإن الله - تعالى - حرم نكاح الكافر من المسلمة.

فإن تاب وأراد أن يتزوجها بعد العدة فلا بأس والأحوط أن يكون بعقد جديد، خروجا من خلاف العلماء والله - تعالى أعلم.