ٱلْمَوْقِعُ ٱلرَّسْمِيُّ لِسَمَاحَةِ ٱلشَّيْخِ
د .حُسَين بن عُودَة العَوايشَة

فتاوى الشيخ حسين العوايشة

السائل:
ما حُكمُ قِيامِ اللَّيلِ جماعةً في ثُلثِ اللَّيلِ الآخِرِ في رَمضان؟ وهل الشَّيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهُ اللهُ يقولُ بِبدعيَّةِ هذا؟
أجاب شيخنا حسين بن عودة العوايشة حفظه الله:

يُشرَعُ هذا الفِعلُ إن شاءَ الله، ولا حَرَجَ في قِيامِ اللَّيلِ جماعةً في رَمضان، سواءٌ كان في أوَّلِ اللَّيلِ أو في آخِرِه. وقد رافقنا الشَّيخَ الألبانيَّ رحمهُ اللهُ وصلَّينا معه، فكُنَّا نُصلِّي معه في أوَّلِ اللَّيلِ وفي آخِرِه في مَسجدِ صَلاحِ الدِّين، فكان الشَّيخُ - رحمهُ اللهُ - يَفعَلُ ذلك و يَحرِصُ عليه. ولذلك فإنَّ القَولَ بأنَّ الشَّيخَ الألبانيَّ يرى بَدعيَّةَ قِيامِ اللَّيلِ جماعةً في آخِرِ اللَّيلِ في رَمضان لا يَصحُّ نِسبتُه إليه؛ لأنَّنا رافقناه وفَعَلنا ذلك معه في آخِرِ عُمرِه .