السائل:
مَا حُكْمُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا (الطُّرُودِ)؟
أجاب شيخنا حسين بن عودة العوايشة حفظه الله:
زَكَاةُ الْمَالِ لَا تُخْرَجُ إِلَّا مَالًا، وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا طَعَامًا أَوْ شَرَابًا أَوْ أَثَاثًا. وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْمَالِ طَعَامًا وَشَرَابًا، وَيُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَالًا